للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[واقع] (١) عليها، وإن حال دونها حائل، وكلما لم يضع من هذِه الأعضاء (عضوًا) (٢) على الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يجزه، إلا ما بيَّن عمر بن الخطاب في الزحام يوم الجمعة، أن له أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يمكنه السجود على الأرض.

قال أبو بكر: وقد روينا عن [شريح] (٣) أنَّه كان يصلي في البرنس ولا يخرج يده منه، وقال الحسن البصري: أدركت القوم يسجدون على عمائمهم، ويسجد أحدهم ويديه في قميصه، وقال النخعي في البرانس والطيالسة: رأيتهم يصلون فيها، ولا يخرجون أيديهم.

وكان الشافعي يقول: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في البرد والحر، وإن لم يفعل وسترهما من حر وبرد فسجد عليهما، فلا إعادة عليه، قال: وفي هذا قولان، أحدهما: أن [عليه أن] (٤) يسجد على جميع أعضائه التي أُمر بالسجود عليها، والقول الثاني: أنَّه إذا سجد على جبهته أو شيء منها دون ما سواها أجزأه؛ لأنه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبدا لله، وأن رسول الله قال: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره"، وأنه أمر بكشف الوجه ولم يؤمر بكشف ركبة ولا قدم (٥).


(١) في "الأصل، د": واقعًا. والجادة ما أثبتنا.
(٢) في "د": عضو.
(٣) في "الأصل": شرح. وهو تصحيف لا شك.
(٤) الإضافة من "د".
(٥) "الأم" (١/ ٢٢٣ - باب كيف السجود).

<<  <  ج: ص:  >  >>