للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في السجود على كور العمامة؛ فروي عن علي أنَّه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.

١٤٥٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضوان الله عليه قال: إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض (١).

١٤٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها (٢).

١٤٥٦ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، قال: نا السكن بن أبي كريمة، عن محمَّد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت؛ أنَّه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته (٣).

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض (٤)، وقال الشافعي: (لا يجوز) (٥) السجود عليها (٦)، وقال أحمد (٧): لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٠ - من كره السجود على كور العمامة) عن إسرائيل به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٠ - من كره السجود على كور العمامة) من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر لا يسجد على كور العمامة.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٠ - من كره السجود على كور العمامة) عن وكيع، به.
(٤) "المدونة" (١/ ١٧٠ - باب في السجود على الثياب والبسط).
(٥) في "د": لا يجزي.
(٦) "الأم" (١/ ٣٧١ - باب ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>