للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبهذا نقول. وذلك للثابت عن رسول الله أنه باع مدبرا.

٩٦١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له: يعقوب القبطي عن دبر منه، فبلغ ذلك النبي فقال: "أله مال غيره؟ " قالوا: لا. قال: "من يشتريه مني؟ " قال: فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمائة. فقال النبي : "أنفق على نفسك، فإن كان لك فضل فعلى أهلك، فإن كان فضل فعلى أقاربك، وإن كان فضل فاقسم هاهنا وهاهنا وهاهنا".

وقالت طائفة: جناية المدبر على مولاه.

روينا هذا القول عن [أبي] (٢) عبيدة بن الجراح، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦١٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٣) حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه.

وبه قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، قال الثوري (٤): على مولاه يضمن قيمته، وحكى الفريابي عن الثوري أنه


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٦٤)، ومن طريقه أحمد (٣/ ٣٦٩) وهذا إسناد على شرط مسلم، وأخرجه مسلم (٩٩٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٥) وغيرهما من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.
(٢) سقطت من "الأصل، ح"، والمثبت هو الصواب كما سيأتي.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٤٥ - جناية المدبر على من تكون).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٤٦ - جناية المدبر على من تكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>