للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جابر بن زيد في ولد المدبرة: هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت (١).

وقال الأوزاعي في ولد المدبرة: أرقهم عمر بن عبد العزيز ومكحول (٢).

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها. ومن حجة بعض من قال بهذا القول: إجماعهم على أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك، فوجب على هذا المثال أن يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم. وقد احتج جابر بن زيد لمذهبه.

وقد اختلفوا في ولد المدبر: فروي عن ابن عمر وليس بثابت عنه أنه قال: هم بمنزلة أمهم (٣).

وبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي.

وقال الليث بن سعد: إنما الولد للرحم.

وقال مالك (٤): إذا اشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت ليس لسيد المدبر أن يبيع ولده، لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه.

قال مالك: وكان عبد الله بن عمر يقول: ولد المدبر من أمته بمنزلته.

وقال عبد الملك في ولد المدبر من أمته: إن ولدته لستة أشهر من يوم


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٨٨)، والبيهقي (١٠/ ٣١٦).
(٢) انظر: "سنن البيهقي" (١٠/ ٣١٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٨٢)، وتقدم تخريجه قريبًا.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥١٤ - فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>