للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق (١).

وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي أعطى الميراث المولى من أسفل (٢)، وقال: عوسجة لا أعرفه (٣).

وكان إسحاق بن راهويه يفتي به، ويحتج بما روي عن عمر (٤).

وقال سليمان بن داود، وأبو خيثمة: يرثه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يورث المولى من أسفل (٥).

وقد أحتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي "مولى القوم من أنفسهم " (٦) وبأن النبي حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه، فجعله كالرجل من العشرة لقوله: "مولى القوم منهم " (٧) وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه. فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره، لأنه منهم، ولما جاء في الحديث "أن الولاء لحمة كلحمة


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٩٥) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢١٦٤) كلاهما من طرق عن ابن عيينة به. قلت: وهذا منقطع. فإن عطاء ولد في خلافة عثمان .
انظر: "تهذيب الكمال" (٨٤/ ٢٠).
(٢) انظر: "المغني" (٧/ ٢٧٧) و "الإنصاف" (٧/ ٣٠٤).
(٣) انظر: "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (رقم ٢٣٥).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠٥).
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٤٤٦).
(٦) تقدم تخريجه تحت باب ذكر قول رسول الله مولى القوم من أنفسهم.
(٧) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>