للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أما قوله: "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين:

أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد (١): حدثنيه علي عنه.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم.

وقال أبو عبيد: ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها.

قال أبو بكر: ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس

٦٤٢٣ - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا " (٢).

قال موسى: هو إسحاق بن جابر العدني (٣).


(١) "الأموال" (ص ٤١٠ رقم ١٠٩٣).
(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦) من طريق الحسين بن حريث به مختصرًا، وقال عقبه: وقال لي أبو ثابت: حدثنا الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر العدوي عن عكرمة عن النبي . بهذا. وأخرجه بتمامه بمعناه أبو يعلى (٢٤١٣) من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد به.
(٣) قال ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٧): ومن زعم أنه إسحاق بن جابر فقد نسبه إلى جده، وانظر "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>