للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره.

٢٣١٦ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله (١).

٢٣١٧ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله (١).

وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا (أثغر) (٢). كذلك قال النخعي، ومالك (٣).

وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها كذلك قال عروة بين الزبير، وقال ميمون بن مهران: إذا عقل أمر بالصلاة.

وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما (٤): كقول عروة بن الزبير، والقول الثاني (٥): يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٣ - متى يؤمر الصبي بالصلاة).
(٢) سقط الألف من "الأصل". والتصويب من مصنف عبد الرزاق (٧٢٩٦)، و"المدونة".
قال في "النهاية" مادة: ثغر، "الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، والمراد به هاهنا السقوط، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغُر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثغر وأثَّغر بالثاء والتاء .. ".
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩١ - في صلاة الصبيان).
(٤) "الأم" (١/ ١٤٦ - فيمن تجب عليه الصلاة).
(٥) "المهذب" (١/ ٥١ - فصل فيمن يؤمر بالصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>