للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثبت أن النبي قال: "رُفِع القلمُ عن الغلام حتى يحتلم"، وجاء الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال: وأمرني أن آخذ من كل [حالم] (١) دينارًا.

فالكتاب، والسنة يدلان على أن الاحتلام حد للبلوغ، وثبت أن ابن عمر قال: عرضني النبي وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني ثم عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

وأمر الله جل ثناؤه في غير آية من كتابه بقتل المشركين وقتالهم فقال جل ذكره: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ (٢)، وقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٣)، وقال: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٤) الآية فأمر الله جل ثناؤه بقتل المشركين وقتالهم، ونهى النبي عن قتل النساء والصبيان، وفرقت السنة بين من أمر الله بقتله وبين من لا يجوز قتله فجعلت الفصل بين الأمرين الإِنبات.

قال عطية القرظي: عرضت على النبي يوم قريظة فشكوا فيَّ هل أنبت؟ فقال رسول الله : "انظروا هل أنبت؟ " فلم أكن أنبت [فخلى] (٥) عني وألحقني بالسبي (٦).

قال أبو بكر: فالاحتلام، والإِنبات، واستكمال خمس عشرة سنة حد


(١) تصحفت في "الأصل" إلى: حاكم.
(٢) البقرة: ٢١٦.
(٣) التوبة: ٢٩.
(٤) التوبة: ٥.
(٥) في "الأصل": خلي. بدون الفاء.
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣)، والنسائي (٨/ ٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٧٨٠) وغيرهم عن عطية القرظي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>