للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للبلوغ الذي يجب على الرجال والنساء بوجود أي واحدة من هذِه الخصال [كانت] (١) موجودة الفرائض والحدود، [و] (٢) في المرأة خصلة رابعة تجب بوجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض، وقد أجمع أهل العلم على أن بوجود الحيض في المرأة تجب الفرائض (٣) (وممن) (٤) أدرك ممن ذكرت مغلوبًا على عقله فلا فرض عليه؛ لقول الله جل ذكره: ﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٥)، وبين الله [أنه] (٦) لا يخاطب بالأمر والنهي من لا يعقل ذلك عنه.

وقد اختلف أهل العلم في بعض ما ذكرناه، فكان الشافعي (٧) يقول: إذا بلغ الغلام الحلم أو الجارية المحيض، غير مغلوبين على عقولهما، وجبت عليهما الصلاة والفرائض، ومن أبطأ عنه البلوغ فالسن الذي يلزمه به الفرائض استكمال خمس عشرة سنة.

وفي مذهب أحمد، وإسحاق (٨)، وأبي ثور الإِنبات حد للبلوغ، ودفع ذلك الشافعي (٩) إلا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم ويترك من لم يبلغ.


(١) في "الأصل": كان.
(٢) الإضافة من عندنا.
(٣) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٦٩).
(٤) كذا "بالأصل". ولعل صوابها: ومن.
(٥) البقرة: ١٩٧.
(٦) الإضافة من عندنا.
(٧) "الأم" (١/ ١٤٦ - فيمن تجب عليه الصلاة).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٢)، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٣٩٤).
(٩) "الأم" (٤/ ٣٧٢ - سير الواقدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>