للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان النعمان (١) يقول: حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة، وهذا خلاف ما ذكرناه من السنن الثابتة، وقول من ذكرنا عنه ذلك من أهل العلم، ولا نعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول، وليس له فيما قال حجة.

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاهما. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في غلام فعل فعلًا: انظروا إلى مؤتزره، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد. وكان القاسم وسالم يقولان: يحد الصبي إذا أنبت الشعر.

٢٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: ابتهر (٢) ابن أبي الصعبة بامرأة في شِعْره، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد (٣).

٢٣٢٠ - وحدثونا عن أبي موسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ولم يقطعه (٤).


(١) "بداية المبتدي" (١/ ٢٠٢ - فصل في حد البلوغ).
(٢) قال في "النهاية" (١/ ١٦٥): "الابتهار: أن يقذف المرأة بنفسه كاذبًا، فإن كان صادفًا فهو الابتيار، على قلب الهاء ياء".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٣٤)، وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١ - في الغلام يسرق أو يأتي الحد) من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى نحوه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١ - في الغلام يسرق أو يأتي الحد) عن مروان بن معاوية، عن حميد، به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>