للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في استحلاف الرجل المدعى عليه الطلاق.

فممن روينا عنه أنه قال يستحلف: ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، والأوزاعي، والشافعي (١)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. كذلك نقول.

وهذا داخل في جملة قول رسول الله : "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٢).

وفيه قول ثاني: وهو أن يستحلف كما يفعل في اللعان. روي ذلك عن ابن عباس.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (٣)، قال: لا يحلف بدعواها. فإن جاءت بشبهة من بينة ليست بقاطعة بشاهد واحد حلف، فإن حلف [خلي] (٤) بينه وبينها ولم ينبغ لها أن (تهيأ) (٥) له، ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا (عريتها) (٦) وهي تقدر على ذلك، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة.

واختلفوا في ميراثها منه إن توفي.

فقالت طائفة: ترثه. كذلك قال الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث [إلا أن] (٧) تقر من بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا البتة.


(١) "الأم" (٧/ ٧٨ - كتاب الدعوى والبينات - في حكم الحاكم).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٤١) من حديث عمرو بن العاص به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٩٥ - في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته).
(٤) في "الأصل": علي. وهو تصحيف، والمثبت من "الإشراف".
(٥) في "الإشراف": تتزين. وكلاهما بمعنى.
(٦) من العري، وهو التجرد من الثياب "لسان العرب" مادة: عري.
(٧) في "الأصل": أن لا. والمثبت من "الأم" (٧/ ١٦١)، و "المبسوط" (٣٠/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>