للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على اهل اليمن قال: "في الشفتين الدية" (١).

واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين: فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلى. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٤٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الشفتين الدية (٢).

وبه قال عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والنخعي. وروي ذلك عن شريح. وهذا قول مالك بن أنس (٣)، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة.

وكذلك قال الشافعي (٤) وأصحابه وإسحاق (٥). قال: لأن قول علي وابن مسعود أحق أن يتبع، وهو قول النعمان (٦) وأصحابه.


(١) تقدم برقم (٩٣٩٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٨٤) به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٥ باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة).
(٤) "الأم" (٦/ ١٦١ - باب: دية الشفتين).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق" (٢١٤٣).
(٦) "الحجة" للشيباني (٤/ ٢٩٤ باب الجروح في الجسد).

<<  <  ج: ص:  >  >>