للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٩٤٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية (١).

وبه قال سعيد بن المسيب (٢)، والزهري، وقد اختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه أنه قال: هما سواء (٣)، وروي عنه مثل ما قال ابن المسيب (٤). واعتل الشعبي بأن في السفلى ثلثي الدية، لأنها تمنع الطعام والشراب.

وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا وهو: أن في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ، لا تفضل بزيادة في العدد، ولكن في أسنان الإبل (٥).

وقد روينا عن مروان أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل، وفي السفلى بخمسة وخمسين (٦).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث المرفوع عن رسول الله، فظاهر قوله: "في الشفتين الدية" يوجب أن في كل واحدة منهما


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٥ الشفتان ما فيهما) عن الحجاج، عن مكحول به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٥ - الشفتان ما فيهما)، وعبد الرزاق (١٧٤٧٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٨٣)، والبيهقي (٨/ ٨٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٦ - الشفتان ما فيهما).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٦ - الشفتان ما فيهما، وعبد الرزاق (١٧٤٧٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>