للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف الدية، وكما في اليدين الدية، ومنافعهما مختلفة، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، ومنافعها تختلف، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث، كحكم الأيدي والأصابع والأسنان، وإن اختلفت منافعها.

والله أعلم.

قال أبو بكر: وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وكان الشافعي (١) يقول: والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة.


(١) "الأم" (٦/ ١٦٢ - باب دية الشفتين) وانظر: "الحاوي" (١٦/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>