للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق (٢).

وقالت طائفة: يقام عليها الحد، كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وهو قول الأوزاعي و [أبي] (٣) ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في الرجل يقذف امرأته ثم جاء بأربعة متفرقين، وشهد كل واحد وحده على حدة. ففي قول الشافعي (٤): يسقط عن الزوج الحد وتحد المرأة. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): على الزوج اللعان، ويضرب كل واحد منهم الحد.

قال أبو بكر:

قال الله: ﴿لولا جاءو عليه بأربعة شهداء﴾ (٦)، وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٧)، لم يذكر ﷿ مجتمعين ولا متفرقين، والذي يسقط عن القاذف الحد أن يأتي بأربعة شهداء، فإذا أتى بهم سقط عنه الحد، ووجب على المشهود عليه حد الزنا، وإذا شهد شاهدان على زوج بقذف حبس حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن. كذلك قال الشافعي (٨)، وأصحاب الرأي (٩).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"" (١٠١٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠١٩).
(٣) في "الأصل": أبو. وهو خلاف الجادة.
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٢ - الشهادة في اللعان).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٩ - باب الشهادة في اللعان).
(٦) النور: ١٣.
(٧) النور: ٤.
(٨) "الأم" (٥/ ٤٢٣ - الشهادة في اللعان).
(٩) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦١ - باب الشهادة في اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>