للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: مالك والشافعي يخالفان الثوري في هذا، ويقولان: قد تكون أقصى مدة الحمل أربع سنين، وقد احتج بعض أصحاب الرأي بحديث واهي الإسناد من حديث ابن جريجٍ، عن جميلة بنت سعد، عن عائشة أنَّها قالت: "ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل".

قال أبو بكر: ولكن التي روت امرأة مجهولة لا تعرف.

في كتاب (التفليس - باب ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها):

قال أبو بكر: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله.

وقال في (باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو):

قال أبو بكر: حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته.

وفي (الاستحاضة - تحث باب ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته):

قال أبو بكر: والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة.

وكذا قال بنحو ذلك في كتاب البيوع تحت باب ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل.

- دقته الحديثية:

في كتاب (الدعاوى والبينات - باب الدعوى في الحائط) (١)


(١) وانظر تعليقنا عليه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>