زيادة كحديث يتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات.
وفي كتاب (الدعاوى والبينات - باب جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد) وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال ساق حديث جابر: "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد".
ثم قال: الصحيح جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ مرسل، كذلك رواه مالك والثوري.
قلت: وهذا يدل على أن قبول الزيادة ليس لازمًا على الإطلاق؛ فالعبرة بحفظ من زاد، وهنا لم يقبل الزيادة؛ لأن من لم يذكرها أحفظ ممن زادها.
وراجع تعليقنا على هذا الحديث في الكتاب. والصواب من مذاهب أهل العلم في قضية زيادة الثقة ما ذهب إليه نقاد أهل الحديث والعلل من أن الزيادة لا تقبل مطلقًا، كما هو قول الفقهاء ولا ترد مطلقًا والقبول والرد مبني على ثقة من زاد، فإن كان أحفظ ممن لم يذكرها قبلت، وإن كان دونه فإنها ترد، وكل حديث يخضع لاجتهاد محققه. والله أعلم.
- تليينه صحيفة عمرو بن شعيب:
قال في (كتاب الوديعة - باب تلف الوديعة): مثنى ضعيف، وقد تكلم فيما يرويه الثقات، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي القول به.
قلت: وهذا القول لا ينزلها عن مرتبة القبول، ولذا عدها أهل الأصول في السلاسل الحسنة.
- تعريف المجهول وهل يحتج به:
وفي كتاب (الاستبراء - باب إباحة وطئها بعد الاستبراء)