للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحدود في الخمر، والمحدود في السكر، إذا تابوا قبلت شهادته.

وقالت طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب، روينا هذا القول عن ابن عباس رواية ثانية، وليس يصح عندي شيء من الروايتين (١).

٦٧٢٨ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (٢) ثم قال: ﴿إلا الذين تابوا﴾ (٣) قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل (٤).

وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزناد (٥).

واختلف فيه عن سعيد بن المسيب:

٦٧٢٩ - فروى حماد بن سلمة، (عن قتادة، عنه أنه قال: لا تقبل شهادته (٦).


(١) أما إسناد الأولى فمنقطع، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وإسناد الرواية الثانية فيه علتان الأولى: عبد الله بن صالح في حفظه مقال، والثانية: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس فهو منقطع أيضًا قال ابن حبان: روي عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره انظر: "تهذيب الكمال" (٤٦٧٩).
(٢) النور: ٤.
(٣) النور: ٥.
(٤) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٩ رقم ٢٧٥) من طريق عبد الله بن صالح به.
(٥) انظر أغلب هذه الأقوال وغيرها في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد.
(٦) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص ١٤٨ رقم ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>