للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتاه عن رسول الله ، نظر فيما أتاه الله عن أصحاب رسول الله ، وإن كان شيئا قد اختلفوا فيه تخير بين أقاويلهم، واجتهد أحسنها في نفسه، وليس له أن يخالفهم جميعا ويبتدع شيئا من رأيه، فإن لم يكن القضاء في شيء من ذلك اجتهد رأيه، وقاس بما جاء عنهم، وإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه، وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. وقال بعض من يميل إلى قولهم، كما قالوا، ثم قال: فإذا أشكل عليه شيء فشاور في ذلك رجلا واحدا فقيها فهو في سعة أن يأخذ بقوله إذا لم يكن للقاضي في ذلك رأي.

قال أبو بكر: قول الشافعي في ذلك حسن ولم يختلف قوله أن الذي يجب أن يقال به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس إذا كانت النازلة فرعا على أحد هذه الأصول على سبيل ما ذكرنا عنه. وإنما اختلف قوله في القول بأخبار رسول الله فقال في اختلافه ومالك: أقول ما كان الكتاب والسنة [موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما] (١) فإذا لم يكن ذلك، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله أو واحدهم، ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا، لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس و (من لزمه) (٢) قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله الذين في موضع إمامة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم، والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت.


(١) في "الأصل": موجودان. وبقية المثبت من "الأم".
(٢) "الأم": ومن لزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>