للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعان. وكذلك إن قال: هي ذمية فالقول فيه عندهم كما قالوا في الأمة، وإن عرف أن المقذوفة حرة الأصل مسلمة فعلى الزوج اللعان ولا يصدق عليها في قولهم جميعا. وإذا ادعت أنه قذفها وأنكر الزوج استحلف في قول الشافعي (١)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): لا يمين في حد.

قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه (٣) وسلم أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" قولا عاما، وهذا مدعى عليه والله أعلم.

وإذا ادعى الزوج أنها قد صدقته في مقالته، وأنها قد زنت استحلف في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا أستحلفها، وعليه اللعان، وإذا ثبتت البينة أنه قذفها منذ سنة أخذ باللعان أو يحد، وكذلك لو ثبتت البينة أنه طلقها بعد ذلك وبانت منه ثم تزوجها لاعن أو يحد في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن مالك.

وقال أصحاب الرأي: لا يبطل اللعان طول المكث ويلاعن، فإن أقام الزوج البينة أنه طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا وخطبها وتزوجها فلا لعان بينهما ولا حد، أبطل اللعان الفرقة التي دخلت بينهما.

قال أبو بكر: إذا ثبت الحق لم يبطله طول الأيام، ولا يبطله الطلاق.


(١) "الأم" (٥/ ٤٢٣ - الشهادة في اللعان).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٦٣ - باب الشهادة في اللعان).
(٣) تقدم.
(٤) انظر: "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (ص ٢٢٢ - مختصر من الجامع من كتابي اللعان "قديم وجديد").

<<  <  ج: ص:  >  >>