للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): لا يحد للرجل الذي رماه بهذا إذا ذكر الرجل في اللعان، قال: فإن أخطأ وقذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان، و [إلا] (٢) حد [له] (٣) إن لم يلتعن.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن حد للذي رماها به فلا لعان بينه وبينها، فإن كان المقذوف عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو ذميا فلا حد على الزوج ويلاعن. وكذلك حكاه غير أبي ثور عنهم.

وقال أبو بكر: يحد للرجل ويلاعن لزوجته. وإذا جاءا يطلبان فإن حق كل واحد منهما غير حق الآخر، وأحق الناس بهذا القول من قال: إذا قذف رجلين في كلمة واحدة أن لكل واحد منهما حقا غير حق الآخر، وقد ذكرت الحجة في هذا الكتاب في غير هذا الموضع.

وإذا قذف رجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تجحد فلا حد عليها ولا عليه ولا لعان. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

وإذا قذفها فقال: هي أمة لم تعتق، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المرأة أن تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، فإن لم يفعل عزر.

هذا قول الشافعي (٦)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٧). غير أن


(١) "الأم" (٥/ ٤١٦ - كيف اللعان).
(٢) في "الأصل": لا. والمثبت من "الأم".
(٣) سقط "الأصل"، والمثبت من "الأم".
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٢ - الشهادة في اللعان).
(٥) "المبسوط" (٧/ ٦١ - باب الشهادة في اللعان).
(٦) "الأم" (٥/ ٤٢٤ - الشهادة في اللعان).
(٧) "المبسوط" (٧/ ٦٢ - باب الشهادة في اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>