للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو ثور عن الشافعي (١) أنه قال: إذا ارتدا أو فسقا لم تقبل شهادتهما، إلا أنه قال: يستحلف، فإذا حلف برئ، وإن نكل حد ولاعن.

وكان أبو ثور يقول: وإذا جاءت امرأة بكتاب قاض إلى قاض بقذف زوجها إياها، قبل الكتاب وأخذ الزوج بذلك. قال: وكذلك قال أبو عبد الله - يعني الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٢): لا حد ولا لعان، ولا يقبل في الحدود ولا القصاص كتاب القضاة إلى القضاة، ولا شهادة على شهادة.

وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية، وشهد آخر أنه قذفها بالفارسية كانت شهادتهما باطل في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وإذا شهد شاهد أنه قال: زنى بك فلان، وشهد آخر أنه قال: زنى بك فلان رجل آخر، لم تقبل شهادتهما في قول الشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: عليه اللعان. أبو ثور عنهم.

مسألة

واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا برجل سماه بعينه.

فقالت طائفة: إذا جاءا يطلبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها أيضا. هذا قول أبي ثور، وحكي عن مالك، وربيعة أنهما قالا: يحد للرجل ويلاعن للمرأة.


(١) "الأم" (٥/ ٤٢٣ - الشهادة في اللعان).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٧٢).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٢٣ - الشهادة في اللعان).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٦٠ - باب الشهادة في اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>