للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من [الثمار] (١) فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما أوى المراح (٢).

وروي عن عطاء أنه قال في سارق التمر في رءوس النخل وأكمامها: يعزر، ويغرم مثل ما أخذ، وإن سرق بعد ما تأوي إلى جرنها، وكان ثمن الذي سرق ثمن المجن ففيه القطع.

وحكي عن مالك (٣) أنه قال: لا قطع في كثر، والكثر: الجمار، ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة، ومن قطع نخلة من حائط فليس فيها قطع.

وقال مالك: إذا أوى الجرين الزرع أو الثمر أو المراح الغنم، فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع، ولا قطع في ثمر معلق ولا كثر. وقال سفيان الثوري: إذا كانت الثمرة في شجرها فليس فيه قطع ولكن يعزر.

وقال الشافعي (٤): الحوائط ليس بحرز للنخل ولا للتمر، لأن أكثرها مباح يدخل في جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع، فإذا أواه الجرين قطع، وذلك أن الذي تعرف العامة عندنا أن الجرين حرز والحائط ليس بحرز.


(١) في "الأصل، ح": النهار. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٢٦ - في الرجل يسرق التمر والطعام) من طريق إسحاق بن سعيد به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق مصحفًا أو شيئًا من الطعام والفواكه).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٦ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>