للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت فرقة: معنى قوله: ففرق بينهما بين أن اللعان هو الفرقة.

قال: وهذا الرجل شهدت عليه بينة بأنه طلق زوجته ثلاثا، وأنفذ الحاكم ما شهد به عليه، فقد يجوز في الكلام أن يقال: فرق الحاكم بينهما، وليس معنى ذلك أنهما على نكاحهما حتى يفرق الحاكم بينهما ولو كان كذلك لوجب أن يؤتوا بالحاكم في التفريق بينهما يوما أو شهرا حتى مات أحدهما لن يرثه الآخر، وكذلك اللعان إنما التفريق بينهما إنفاذ التفريق وقد أمضاه.

وقد ذكرنا باقي الحجج في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

قال أبو بكر: وبهذا أقول، وفي إجماعهم على أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد زوج إذا لم يكذب نفسه، دليل بين أن النكاح لو لم يكن منفسخا باللعان لكان طلاق العجلاني يقع عليها وكانت تحل له بعد زوج.

٧٧٦٣ - وفي خبر مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي : أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم؟ (١)

دليل على ما قلناه، لأنهم لما أجمعوا على أن الولد لاحق بالأم، وإن لم يتكلم بذلك الحاكم وجب كذلك أن تقع الفرقة بين المتلاعنين وإن لم يتكلم بذلك الحاكم، لأن ذكرهما في الحديث ذكر واحد، ولما أجمعوا على وجوب أحدهما وإن لم يتكلم بذلك الحاكم كان وجوب الآخر مثله.

وفيه قول ثالث: وهو أن من حكم رسول الله أن الولد للفراش


(١) "الموطأ": (ص ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>