للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول مالك بن أنس (١)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

٧٧٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا ابن مبارك، عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد [برئ] (٢) كل واحد منهما من صاحبه (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة وبه يزول الفراش، وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم يتوارثا. هذا قول الشافعي (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن اللعان لو تم بإكمالها ذلك ثم مات أو ماتت قبل أن يفرق القاضي بينهما أن الميراث بينهما، لأن القاضي لم يفرق بينهما. هذا قول أصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول.

واختلفوا في معنى قوله: ففرق رسول الله بين المتلاعنين.

فقالت طائفة: معناه أن يقول الحاكم بعد التعانهما: قد فرقت بينكما.

هذا تأويل يتأوله بعض أهل العراق من أصحاب الرأي.


(١) "المدونة" (٢/ ٣٦١ - كتاب اللعان).
(٢) في "الأصل": يروي. وما أثبتناه أنسب للسياق.
(٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(٤) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة).
(٥) "المبسوط" (٧/ ٤٦ - باب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>