للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه" (١).

٧٧٦١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثني مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله حين تلاعنا (٢).

قال أبو بكر:

وفي خبر ابن عمر دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وإن أقرت بالزنا وقامت بينة بأنها زنت، لقوله: "إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه".

ولو قال قائل إن في قوله: "إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها" دليل على أن المهر إنما يجب على المسيس لا بالخلوة.

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله بإيجاب التفريق بين المتلاعنين.

واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع الفرقة بينهما.

فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما.


(١) أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣/ ٥) من طريق سفيان بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٤) من طريق سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>