للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري (١): إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب.

وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة.

٧٤٥٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة (٢).

وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال عطاء (٣).

وقال مالك (٤): إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت.

قال أبو بكر: لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان عنده حرة فهو في حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٩٥، ١٣٠٩٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٨ - من كره أن يتزوج الأمة على الحرة).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٨٩) به، وعند البيهقي (٧/ ١٧٥): عن ليث عن أبي الزبير به، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٨٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٢٣).
(٤) "المدونة" (٢/ ٢٠٤ - باب إنكاح الأمة على الحرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>