للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للسلمي، ثم يميت السلمي فتصير الدراهم التي تركها لأخيه الهلالي، ثم يميتهما فيورث كل واحد منهما ورثته الأحياء، فتكون الدنانير التي تركها الهلالي لموالي السلمي، والدراهم التي تركها السلمي لموالي الهلالي.

وفي القول الآخر وهو قول من لا يورث بعضهم من بعض، تكون الدنانير التي خلفها الهلالي لمواليه من بني هلال، والدراهم التي تركها السلمي لمواليه من بني سليم.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رأى أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث الأموات بعضهم من بعض، فإن قال: قد علمنا أن القوم قد ماتوا جميعا، وأن الأحياء ورثتهم، ولا نعلم يقينا أن بعضهم قد مات قبل بعض إذ أمكن أن يكونوا ماتوا معا، فإذا ورثنا بعضهم من بعض، فقد علمنا أنا قد ورثنا من لا ميراث له، ومنعنا من له الميراث، لأن الأخوين إذا غرقا جميعا فقد علما أنهما قد ماتا، ومحال أن يكون قد مات هذا قبل ذاك ومات ذاك قبل هذا، إلا أن أحدهما إذا مات ثم مات الآخر بعده استحال أن يعود بعد حين، ثم يموت الذي كان مات في المرة الأولى قبل صاحبه بعده، ويموت الآخر قبله، فلما استحال كون ذلك بطل الحكم به، ولا نعلم في شيء من الأحكام المجمع عليها إمضاء الحكم لأحد بشيء يحيط العلم بأن ذلك لا يجب له، ونحن لو استعملنا ما قال من خالفنا من توريث بعضهم من بعض، أحطنا علما بأنا قد ورثنا أحدهما من صاحبه ولا ميراث له، فلما لم يكن الحكم بهذا منصوصا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، ولا اجتمع أهل العلم عليه بطل الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>