٩٣٥٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله ﷺ:"نعم"(١).
قال أبو بكر: ففي نهي رسول الله ﷺ سعدا - مع مكان سعد بن الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة.
وبمثل ذلك جاء الحديث عن علي بن أبي طالب قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
فإذا ثبت تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، فغير جائز إباحة ما قد ثبت تحريمه إلا ببينة.
وقد حكي عن النعمان أنه قال: إذا قتل رجل رجلا في داره، فطالبه أولياء المقتول بالدم، فقال: وجدته في داري يريد السرقة فقتلته، نظر، فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الية، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله، وخلاف قول علي بن أبي طالب، وقد ثبت عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال:"لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس".
٩٣٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن