للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٥٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله : "نعم" (١).

قال أبو بكر: ففي نهي رسول الله سعدا - مع مكان سعد بن الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة.

وبمثل ذلك جاء الحديث عن علي بن أبي طالب قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

فإذا ثبت تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، فغير جائز إباحة ما قد ثبت تحريمه إلا ببينة.

وقد حكي عن النعمان أنه قال: إذا قتل رجل رجلا في داره، فطالبه أولياء المقتول بالدم، فقال: وجدته في داري يريد السرقة فقتلته، نظر، فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الية، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله، وخلاف قول علي بن أبي طالب، وقد ثبت عن ابن عباس، عن النبي أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس".

٩٣٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن


(١) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>