للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنما ثمر النخل (على ما يختلف) (١)، فإذا اختلف (تقارب) (٢) اختلافهما، وإن كانا قد يجتمعان في أنهما مغيبان معا، مما يكثر الفضل فيهما، ويقل ويختلف.

وقال أبو ثور: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا معاملة، وفيها نخل، أو شجر، أو كرم، أو رطاب، أو باذنجان، أو ما يكون له ثمرة قائمة، فذلك جائز إذا سمى ما لصاحبه مما يخرج، وما للعامل من ذلك، واحتج بدفع النبي خيبر إلى اليهود.

وأنكرت طائفة المساقاة في النخل، وسائر الشجر، وقالت: لا تجوز المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها. هذا قول النعمان (٣)، وقد روينا عن النخعي أنه كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع، وقد ذكرنا عن الحسن فيه شيئا فيما مضى.

قال أبو بكر: وبالخبر الثابت عن رسول الله أقول، وهو قول أبي بكر، وعمر، لأن أبا بكر أقر اليهود فيها بعد رسول الله وأقرهم عمر صدرا من إمارته، ولا معنى لقول خالف قائله الثابت عن رسول الله ، وعن أبي بكر، وعمر، وما عليه أهل الحرمين قديما وحديثا إلى زماننا هذا.


(١) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": قلما يتخلف وقلما يختلف.
(٢) في "م": فقارب.
(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣ - ١٩ - باب المزارعة على قول من يجيزها)، و"بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>