للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواهب أقل من قيمة هبته، وقبل ذلك، لم يجعل للواهب الرجوع في هبته وجعله كالرضى منهم يلزمهم ما رضوا به.

وقال أصحاب الرأي (١): وما رهن المكاتب أو ارتهن أو استأجر فهو جائز وليس له أن يقرض، وإن استقرض فهو جائز.

وقال الشافعي (٢): وليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين، وإن رهن فيه رهنا أو أخذ حميلا، لأن الرهن يهلك والحميل والغريم يفلس، ولا يجوز للمكاتب في الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده، وليس له أن يرهن في سلف ولا غيره، وليس للمكاتب أن يسلف في طعام، لأن ذلك دين قد يتلف، وله أن يتسلف في طعام، لأن التلف على الذي سلفه.

وقال أصحاب الرأي (٣): وإن أعار دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام فلا بأس بذلك.

قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك عند الشافعي (٤)، لا العارية ولا الهدية ولا الدعاء إلى الطعام، وليس له عند الشافعي (٤) والنعمان (٣) أن يكسو ثوبا ولا يعطي درهما.

وقال أصحاب الرأي (٣): ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد كان هذا كله جائزا، وهذا لا يجوز عند الشافعي (٤)، لأن الحطيطة فيما لا يلزم في معنى الهبة، وليس له أن يهب من ماله شيئا.

قال أبو بكر: ولا يجوز لعاقل أن يفرق بين القليل والكثير منه فيجيز القليل ويمنع الكثير إذ لا حجة موجودة تفرق بينهما. وكان ابن أبي ليلى


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٤٤ - فصل: وأما بيان ما يملك المكاتب من التصرفات).
(٢) "الأم" (٨/ ٧٢ - باب المكاتب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٣١ - باب جناية رقيق المكاتب).
(٤) "الأم" (٨/ ٧١ - باب بيع المكاتب وشراؤه).

<<  <  ج: ص:  >  >>