للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (١).

هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وقال مالك (٤): إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل. وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها فكفارتها عليه.

قال أبو بكر: لا يحنث.

مسألة:

وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل (دبسا) (٥) لم يحنث في قول أبي ثور، وكذلك أقول، ويحنث في قول أصحاب الرأي (٦)، وإذا حلف ألا يأكل حبا، فأي شيء وقع عليه اسم الحب فأكله حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٧).


(١) في "الأصل": يتراخى. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٦٥) و "الأم" (٧/ ١٢٧).
(٢) "الأم" (٧/ ١٢٧ - فيمن حلف أن لا يدخل هذِه الدار وهذا البيت فغير عن حاله).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٥ - باب الدخول).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠٥ - الرجل حلف أن لا يدخل دارًا بعينها أو بغير عينها).
(٥) الدبس: عسل التمر وعصارته. انظر: "لسان العرب" مادة (دبس) وجاء في "الإشراف" (١/ ٤٦٥): حيسًا. وكلاهما له وجه، والحيس طعام يتخذ من تمر وأقط وسمن. انظر: النهاية (١/ ٤٦٧).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٢٠٠ - باب الأكل).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٢٠٠ - باب الأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>