للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: كل هذا لا يحنث فيه، وكان النخعي يقول: إذا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا قال: قد حنث، لأن الزبد من اللبن، وإذا حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا لم يحنث.

وقال أحمد وإسحاق (١): إذا حلف أن لا يشرب اللبن فأكل الزبد فلا بأس به. وإذا حلف أن لا يأكل خبزا فأماثه (٢) وشربه، أو لا يشرب سويقا فأكله، لم يحنث في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وهو مذهب أصحاب الرأي (٤).

وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر، وأكل التمر كله حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).

وإذا حلف أن لا يأكل بسرا مذنبا (٦)، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا، فكان أبو ثور يقول: إذا كان الغالب عليه البسر كان بسرا، وإن كان الغالب عليه الرطب، وإن كان بقي فيه شيء من البسر فهو رطب، وفي قول أبي ثور إذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، وفي الرطبة شيء من البسر لم يحنث، لأن هذا الذي في الرطبة لا يسمى بسرا. ويحنث في قول أبي حنيفة ومحمد (٧).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٠٤).
(٢) أي: أذابه في الماء. انظر: اللسان (ميث).
(٣) "الأم" (٧/ ١٣٣ - باب من قال لامرأته أنت طالق).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب الأكل).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٧ - باب الأكل).
(٦) هو الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه "النهاية" (٢/ ٥١).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>