للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولا نية لم يحنث في قول الشافعي (١) وأبي ثور ويحنث في قول الرأي (٢) وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنت وأكلها خبزا أو سويقا لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور، وأبي حنيفة (٢). ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد (٢).

قال أبو بكر: لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها. وإذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل بسرا فأكل [بلحا] (٣) أو لا يأكل (طعاما) (٤) فأكل (ملحا) (٥) أو لا يأكل لحما فأكل شحماً، أو حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا، أو لا يأكل خلا، فأكل مرقا فيه خل لم يحنث في شيء من هذا عند الشافعي (٦) في حكاية أبي ثور عنه. وكذلك قال أبو ثور.

وفي قول أصحاب الرأي (٧): إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعد ما يصير رطبا أو تمرا لم يحنث، وكذلك لو حلف أن لا يأكل من اللبن شيئا فأكل منه بعدما صنع جبنا أو أقطا لم يحنث، لأنه قد تغير عن حاله.


(١) "الأم" (٧/ ١٣٤ - باب من قال لامرأته أنت طالق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٤ - باب الأكل).
(٣) "بالأصل": لحما. والمثبت من "الأم"، و "الإشراف" (١/ ٤٦٢).
(٤) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": طلعًا.
(٥) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": بلحًا. وكذا في "الإشراف" (١/ ٤٦٢).
(٦) "الأم" (٧/ ١٣٤ - باب من قال لامرأته أنت طالق).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٥ - باب الأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>