للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر. هذا قول الشافعي (١).

وقال مالك (٢) في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق.

هذا قول ابن أبي ليلى (٣).

وفيه قول ثالث (٤): وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد، وإن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرا. كذلك قال النعمان.

وفيه قول رابع: وهو إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وعتق الآخر بعد ذلك باطل، ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرا كان معسرا. هذا قول يعقوب ومحمد (٥).

وقال الليث بن سعد في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال الليث: نرى أن يعتق منه ما أعتق ولا يقوم على صاحبه، لأن


(١) "الأم" (٨/ ٤٨ - العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥١٨ - في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه … ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٢ - باب تدبير العبد بين اثنين).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٩٠٧ - ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>