للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): وأخبرني عطاء بذاك أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام (٢)، (سمعته) (٣) من حكيم.

قال أبو بكر: وقد اختلف في معنى حديث: نهاني النبي أن أبيع ما ليس عندي، فكان الشافعي (٤) يقول: هذا على خاص، إنما معناه عندنا - والله أعلم - أن أبيع شيئا بعينه، وليس عندي، والدليل على ذلك: أن النبي رخص في السلف وهو بيع الطعام المضمون بصفة وإن لم يكن عندي. قال: وبيع ما ليس عندي: يحتمل معنيين: يحتمل أن بيعك لي [عبدا] (٥)، أو دارا مغيب عني ليس عندي حين أبيعك، فلعل الدار أن تتلف أو تنقض ولا يرضاها، وهذا يشبه بيع الغرر.

ويحتمل أن أقول أبيعك هذه الدار (كذا) (٦) على أن أشتريها لك، أو على أن يسلمها لك صاحبها (٧).


(١) يعني ابن جريج (٣/ ٤٠٣).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣) والنسائي (٤٦١٦) والشافعي في "مسنده" (٢/ ١٤٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨) من طريق ابن جريج بنحوه، وسيأتي الكلام عليه قريبًا بنحوه.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: سمعه.
(٤) ذكر نحوه المزني في مختصره الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٦٣٠ - باب بيع الطعام).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "فتح الباري".
(٦) هكذا هي في "الأصل"، ولعل الصواب: بكذا.
(٧) نقل الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٠٩) هذين التأويلين لكن عزاهما لابن المنذر وأسوق كلامه تامًّا لأتمم به الخلل هنا قال: قال ابن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا معينة، وهي غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>