للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه غير ذلك، قال عروة بن الزبير في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا قال: لو قبل ذلك منهم اجترءوا عليه، وفعله ناس كثير، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا لم أر عليه عقوبة. وقال كثير من أهل العلم: إن الآية في المسلمين، فإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام، سقط عنه ما كان لله من حد، وأخذ بحقوق الآدميين فاقتص منه من النفس والجراح، وأخذ ما كان معه من مال. كان مالك (١) يقول في المحاربين إذا أصابوا أموال أهل الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يقدر عليهم قال: لا يقام [عليهم] (٢) حد المحاربين، ولكن يقتص منهم لأهل الجراحات ما أصابوا منه من جراح، ويؤخذ منهم ما أخذوا من الأموال، وما استهلكوا من مال أخذوه كان ذلك في أموالهم، وإن قتل دفع إلى الأولياء، فإن شاءوا قتلوا [وإن] (٣) شاءوا عفوا. وكذلك قال الشافعي (٤) إلا في قوله: وإن كان قتل، فإن الشافعي يقول: يدفع إلى الولي، فإن شاء أخذا لدية، وإن شاء قتل، وإن شاء عفى. وقال أبو ثور: لا يأخذهم الإمام إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم بحد الله، وما كان للآدميين أخذوا به. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي (٥)، وكذلك حكاه عنهم غير أبي ثور.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٤ - كتاب المحاربين).
(٢) في "الأصل": عليه. والمثبت من "ح".
(٣) في "الأصل": وا. والمثبت من "ح".
(٤) "الأم" (٦/ ٢١٥ - الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٣ - باب قطاع الطريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>