(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٥ - المهر الفاسد). (٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٧ - مسألة: وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان). (٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨٥ - باب المهور). (٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٥٩ - باب المهور). (٦) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٠٣ - التفويض)، إلا أن الشافعي ذكر بعدها (٥/ ١٠٥ - المهر الفاسد) فقال: فإذا نكحها بمهر مجهول أو مهر حرام البيع .... وعقد النِّكاح ثابت والمهر باطل فلها مهر مثلها إن طلقها قبل أن يدخل بها. أهـ. (٧) في "الأصل": حالًا. تصحيف، والمثبت هو الصواب. (٨) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٦ - مسألة: وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان)، و "العناية شرح الهداية" (٥/ ٧٥).