للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢) وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) : إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهلية والشرك وما لم يأت به كتاب ولا سنة ولا عمل به للمسلمين (٨).


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٦٧ - في النِّكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه)، و "عيون المجالس" (٣/ ١١٣٥) إلا أنه ذكر عنه رواية ثانية، وهي: أنه يفرق بينهما في الأمرين جميعًا.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٥ - المهر الفاسد).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٧ - مسألة: وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان).
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨٥ - باب المهور).
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٥٩ - باب المهور).
(٦) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٠٣ - التفويض)، إلا أن الشافعي ذكر بعدها (٥/ ١٠٥ - المهر الفاسد) فقال: فإذا نكحها بمهر مجهول أو مهر حرام البيع .... وعقد النِّكاح ثابت والمهر باطل فلها مهر مثلها إن طلقها قبل أن يدخل بها. أهـ.
(٧) في "الأصل": حالًا. تصحيف، والمثبت هو الصواب.
(٨) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٦ - مسألة: وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان)، و "العناية شرح الهداية" (٥/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>