للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٢٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، [عن] (١) بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي رجل من أهل البادية فقال: إن هذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال ابن الزبير: ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فائتهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم فذكر أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه ابن عباس وعائشة على ذلك (٢).

٧٦٢٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن


= ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص .. بنحوه.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها، مدخولًا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. هذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس.
(١) "بالأصل": بن. وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١١٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٣٥) كلهم عن يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٨ - في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها) عن بكير، عن رجل من الأنصار يقال له معاوية بن أبي عياش.
(٣) "الموطأ" (١١٨١)، والمدونة (٦/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>