للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن أبي هريرة، وعبد الله بن [عمرو] (١) ابن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.

٧٦٢٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة (٢).

فقال عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٣).

٧٦٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

٧٦٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن شقيق، عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٥).

٧٦٢٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع [أنسا] (٦) يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا


(١) "بالأصل": عمر. وهو تصحيف واضح، والتصويب من المصادر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٧٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٨ - في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من طريق يحيى به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٦١).
(٤) المصنف" (١١٠٦٢).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٠٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٩) من طريق أبي عوانة به.
(٦) في "الأصل" أنس. والمثبت الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>