للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه (١).

٧٦٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو (٣) يسألون عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، وكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).

٧٦٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها (٥).

وقال بهذا القول عبد الله بن معقل، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك (٦)، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وسفيان


(١) أخرجه سعيد بن منصور (١٠٧٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٩) من طريق سفيان به.
(٢) "المصنف" (١١٠٧١).
(٣) في "المصنف: عبد الله بن عمر.
وعند أبي داود كما في "الأصل" ونسبه هناك فقال: ( … عمرو بن العاص) وتقدم قريبًا.
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٩١) من طريق عبد الرزاق به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٠٦٤) من طريق سفيان به.
(٦) "الموطأ" (٤٤٧ - باب طلاق البكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>