للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خويلة امرأة أوس بن الصامت، قالت: كان بيني وبينه - تعني زوجها - شيء فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه ثم [رجع] (١) فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله فيقضي فيك وفي أمره - وكان شيخا / كبيرا رقيقا فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره فما برحت حتى نزل الوحي على رسول الله ، فقال رسول الله حين قلت: لا يقدر على ذلك، قال: "فأطعميه بعرق من تمر"، قلت: وأنا أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكينا (٢).

قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على حاجة الرجل وفقره، وفيه دليل على تصريح الظهار، وكذلك قوله: أنت علي كظهر أمي. ودل هذا الخبر على أن الكفارة قد تجب على المتظهر الذي لم يجامع، وهذا دخل على من قال إن معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ (٣): الجماع.


(١) في "الأصل": خرج. والمثبت من مصادر التخريج
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤١٠)، وابن حبان (٤٢٧٩)، وابن الجارود (٧٤٦)، والطبراني الكبير (١/ ٢٢٥ رقم ٦١٦) و (٢٤/ ٢٤٧ رقم ٦٣٣) من طريق محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله به وعندهم مطولًا. وفي رواية أحمد سماها: خولة. وهو المشهور في تسميتها.
وانظر الخلاف عند المزي في "تهذيبه" (٨٤٢٣).
(٣) المجادلة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>