للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

يدل خبر سلمة على أن لا إعادة على مجامع في ليل الصوم، لأن النبي لما أمر سلمة بالصوم الشهرين المتتابعين وقد أخبره أنه وطئها بعد التظاهر، فإذا جاز أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن وطئها جاز أن يصام بعض الشهرين إذا كان الجماع في الليل، وذلك قوله: أعتق رقبة. على أن جميع الرقاب الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والأبيض والأسود والأحمر، والمسلم والمشرك جائز أي رقبة أعتق، إذ لو كان للنبي مراد لأمره برقبة دون رقبة، فلما عم ولم يخص لم يكن لأحد أن يستثني من ذلك شيئا، وهذا يوافق ظاهر الآية، وكذلك لو أعتق خصيا أو أعجميا أو خنثى أو أعرج، وإنما يستثنى من السنة بسنة مثلها أو إجماع. وقد أجمعوا (١) أن الزمن (٢) ومن في معنى الزمن لا يجزئ، فذلك مستثنى بإجماعهم. وقد وقع بعض من قال بظاهر هذا الخبر الدال أن نصف عبدين لا يجوز، لأن ذلك ليس برقبة كاملة.

قال أبو بكر:

وكذلك في قوله: فأطعم ستين مسكينا دليل على أنه يجزئ إطعام الذكران والإناث، والصغار والكبار، ولا يجوز أن يطعم أقل من ستين مسكينا عددا.


(١) "الإجماع": (٤٣١).
(٢) الزَّمن: أي مبتلى بالزمانة، وهي العاهة. انظر: "اللسان" مادة (زمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>