للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يقول) (١)؛ كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة (٢).

قال أبو بكر: وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين (٣). فكانت للنبي أربع ركعات وللناس ركعتين، وأنا ذاكر إسناد خبر جابر في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذين الحديثين، وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي.

وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإِمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما صلى معه واستأنف، هذا قول مالك (٦) بن أنس، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري، وأبي قلابة، وبه قال الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن كان الإِمام متطوعًا لم يجز من خلفه الفريضة، وإِن كان الإِمام مفترضًا وكان من


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه البخاري (٤٣١٦) ومسلم (٨٤٣).
(٤) "الأم" (١/ ٣٠٧ - اختلاف نية الإمام والمأموم).
(٥) "المغني" (٢/ ٣٠ - فصل: وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان … و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٩)، وانظر: "المغني" (٢/ ٣١ - فصل: ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض).
(٦) "الكافي" (١/ ٤٧ - باب الإمامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>