للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وقد اختلف الذين أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، فقال أكثرهم: لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء، والنخعي، وقتادة (١)، وحماد الكوفي (٢)، (إلا) (٣) أن حمادًا قال: لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي (٤) في الدمل والقرح يخرج منه الدم، قالوا: إن كان قليلًا لم [يسل عن] (٥) رأس الجرح [فلا] (٦) وضوء عليه.

وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال: ما لم يكن سائلًا فلا بأس. وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم: لا يتوضأ حتى يسيل (٧). وكان مجاهد يقول: يتوضأ وإن لم يسل (٨).

* * *


(١) انظرهم في "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩).
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤٩ - الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٦ - باب الوضوء والغسل).
(٥) في "الأصل": يسيل على. والمثبت من "د، ط".
(٦) في "الأصل": ولا. والمثبت من "د، ط".
(٧) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٣ - من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءًا).
(٨) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٥٤٨)، و"مصنف ابن أبي شيبة" تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان (١/ ٢٥١) وقال المحققان في الحاشية: في "ط، س": "قال: لا يتوضأ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>