للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): إذا قذف إنسانا اليوم، وآخر غدا، وقذف إنسانا واحدا مرارا في مجلس واحد أو في أيام ليس عليه في ذلك إلا حد واحد، إذا لم يقم عليه الحد. وقال مالك (٢): في الرجل يقذف النفر متفرقين إذا قام به بعضهم فضربه الحد، ثم أراد غيره لم يكن له. وشبه ذلك بالرجل يسرق فتقطع يده، ثم يقول من يشهد عليه أنه سرق من آخر قبل أن تقطع يده، وهذا مذهب عبد الملك وأحمد (٣) وإسحاق (٣).

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا فرق أو جمع فعليه حد واحد، وقول حماد أحب … إلى سفيان الثوري. وقد احتج بعض من يقول بهذا القول: بأنهم لما اجتمعوا على وجوب حد واحد: وجب ذلك لإجماعهم، ووجب الوقوف عما زاد على حد واحد عند اختلافهم، قال: ولما أجمعوا أن الرجل إذا زنى مرارا أو شرب الخمر مرارا: أن عليه في الزنا حد واحد عند اختلافهم. وفي السرق كذلك تقطع يد مرة، ويحد في الخمر مرة، وإنما يجب عليه حد بعد حد إذا زنى، فحد، ثم زنا أو سرق، فقطع، ثم سرق. وكذلك إنما يجب عليه في القذف حد بعد حد إذا قذف فحد، ثم قذف [فعليه] (٤) حد آخر، وهذه حدود كلها وحكمها حكم واحد، وفي إجماعهم (٥) على أن على الزاني مرارا حدا واحدا ما يلزم أن القذف مثله.


(١) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٠١).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٧ - صفة ضرب الحدود).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٩، ٢٣٤٠).
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٥) انظر: "الإجماع" (٦٢٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>