للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يحد لكل واحد منهم حدا واحدا. كذلك قال الحسن البصري. وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور.

وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن القذف إن كان بكلمة واحدة: كان حدا واحدا. وإن قذف هذه، ثم قذف هذا، ثم هذا: كان لكل واحد منهم حد. هذا قول الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (٢).

قال أبو بكر:: وليس مذهب هؤلاء خلافا لما حكيناه عنهم في ذكر القول الأول، لأن مذهبهم: إن قذف جماعة بكلمة واحدة: فحدا واحدا، وإن فرق: فلكل واحد منهم حد،

وفيه قول رابع: قاله عروة بن الزبير (٣). قال: إن جاءوا جميعا فحد واحد، وإن جاءوا مفترقين أحد لكل إنسان منهم حده، وقد حكى عبد الملك الماجشون هذا المذهب عن المغيرة، وابن دينار، قالا: إن اجتمعوا جميعا حد لهم حدا واحدا، وإن افترقوا ففي كل واحد حدا.

قال عبد الملك: ولست أقول به. ومن حجة من يوجب لكل مقذوف منهم حدا، جمع القذف، أو فرقه: أن الله - جل ذكره - جعل على القاذف الحد للمقذوف، فكل مقذوف فله حده الذي أوجبه الله له إلا أن يزول ذلك عن القاذف بحجة، ولما أجمع أهل العلم على أن خمسة لو قذفهم رجل، فعفى أربعة: أن للخامس الحد. دل ذلك على أن لكل واحد منهم


(١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٢) انظر: "مسائل أحمد رواية أبي داود" (٣٠٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>