للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمرو بن شعيب (١): إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى، وقد أخصنيا غنما لنا من الجانب الأيسر، فألقحن من الجانب الأيمن، هما سواء (٢).

قال أبو بكر: وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في البيضتين الدية، كما قال في اليدين الدية، والديات إنما تجب على الأسماء لا على المنافع، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى، وهما في [الدية] (٣) سواء.

وقد روينا عن شريح أنه قال (٤): في الفتق (٥) ثلث الدية.

وقال أبو مجلز (٦): في المثانة إذا فتقت ثلث الدية.

وروي ذلك عن الشعبي. وكان سفيان الثوري (٧) يقول: إذا لم يمسك الرجل البول فالدية، والرجل والمرأة سواء، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية.


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٧).
(٢) قال ابن حزم: وأما قوله إن الولد من اليسرى أي: سعيد بن المسيب، فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان، وكان ثقة مأمونا فاضلًا، أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك، وسالت كلها ولم يبق لها أثرًا أصلًا، ثم برئ وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى أهـ "المحلى" (١٠/ ٤٥١).
(٣) "بالأصل، ح": اليد. وهو تصحيف، والمثبت هو مقتضى السياق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥ - من فتق المثانة)، وعبد الرزاق (١٧٦٧٤).
(٥) الفتق: أن تنشق الجلدة التي بين الخصية وأسفل البطن فتقع الأمعاء في الخصية "لسان العرب" مادة (فتق).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥ - من فتق المثانة).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>