للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرقت طائفة ثالثة بين أن يظاهر منها في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فقالت: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وعمرو بن دينار.

٧٧٣٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، حدثنا قتادة، عن خلاس، أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا ظاهر الرجل مرتين أو ثلاثة في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار، وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع فعليه لكل ظهار كفارة، إلا أن يكون نوى الظهار الأول فعليه كفارة واحدة.

قال أبو بكر: ودفع أبو عبيد حديث علي وقال: لم يسمع خلاس منه.

قال أبو بكر: ومن حجة بعض من يرى أن عليه كفارة واحدة إجماعهم على أن من قذف مرارا أو زنى مرارا أن عليه حدا واحدا، وكذلك إذا وطئ من نكاحها نكاحا فاسدا مرارا كان مهرا واحدا، قال: وكذلك الظهار عليه كفارة واحدة إلا أن يكون عاد لما قال فإذا كان كذلك ثم تظاهر


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٦١) من طريق معمر عن قتادة عن علي، وفيه خلاس بن عمرو وهو لم يسمع من علي، وعزاه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥٧) لعبد الرزاق، وأثبت فيه خلاس بن عمرو قلت: وهو من الوجهين منقطع؛ فخلاس لم يسمع من علي نص على ذلك أحمد وأبو حاتم وغيرهما. انظر: "تحفة التحصيل" (٩٦).
(٢) "المبسوط": (٦/ ٢٦٥ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>