للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة، وإن لم يبق إلا رجل واحد. وفي كتاب البويطي: وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزأه (١)، وإن كان هو وآخر لم يجزه.

وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة، ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفردًا، قال: ومما يدل [على ذلك من] (٢) قوله: أنه [لو] (٣) صلى بهم ركعة ثم أحدث (صلوا) (٤) وحدانًا ركعة وأجزأتهم (٥).

وقال النعمان في الإِمام يصلي الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد قال: يستقبل الظهر، وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بني على الجمعة، وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله (٦).

* * *


(١) انظر: "المجموع" (٤/ ٤٢٥) عند شرح قول الشيرازي "فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال .. ".
(٢) في "الأصل": من ذلك. والمثبت من "مختصر المزني".
(٣) الإضافة من "مختصر المزني"، وليست في "الأصل".
(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت هو مقتضى الرسم وانظر "المجموع" (٤/ ٤٢٥).
(٥) انظر: "المجموع" (٤/ ٤٢٥) عند شرح قول الشيرازي فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال. .".
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٣ - ٥٤ باب صلاة الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>